تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
هذا كله فيما لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة . ( واما ) لو رآها في أثناء الصلاة وعلم بسبقها عليها أو عروضها في الأثناء قبل زمان رؤيتها أو عنده بأن كان ملتفتا حين عروضها أو شك فيه بأن احتمل حدوثها حين حصول العلم أو قبله في أثناء الصلاة أو قبلها ، ففي جميع هذه الصور ان أمكنه الإزالة ولو بإلقاء الثوب من دون إخلال بشرائط الصلاة من تكشف أو كلام أو ترك استقبال وعدم فعل كثير مخل بهيئة الصلاة وجب عليه ذلك وأتم الصلاة وأن تعذر ذلك إلا بما يبطلها استأنف . ( والذي ) يدل على عدم الإعادة مع عدم فعل ما يبطل الأجزاء السابقة على العلم دلالة الأخبار المتقدمة الدالة على صحة الصلاة الواقعة مع النجاسة المجهولة وصحة الأجزاء اللاحقة لجامعيتها للشرط بإلقاء النجس أو تطهيره مع فرض عدم الإخلال بشئ من شرائط الصلاة . ( هذا ) مع ما يدل عليه من الأخبار الخاصة المستفيضة الواردة في دم الرعاف ( منها ) صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال : برأسه فغسله فليبنى على صلاته ولا يقطعها ( وصحيحة ) الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة قال : أن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته ، وأن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ( وصحيحة ) ابن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سألته عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض