تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الصلاة صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وانه وقع بعض صلاته مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا ، أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه ، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
شرح
إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ فقال : أن كان لم يعلم فلا يعيد ( وخبر ) أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : مضت صلاته ولا شئ عليه ( وخبر ) ابن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة ( وصحيحة ) الجعفري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته ( وصحيحة ) محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وأن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 461 | السيد علي الحسيني الشبر