هل يجب عليه أعلامه عند الرد فيه اشكال والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .
فصل
إذا صلى في النجس ( 1 ) فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، واما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من
شرح
الأقوى ما ذكره من وجوب الأعلام لصدق التسبيب باستعمال النجس .
بدونه واللَّه العالم .
قوله قده ( فصل : إذا صلى في النجس . إلخ ) .
( 1 ) لا يخفى أن القاعدة الأولية تقضى بوجوب الإعادة على من صلى بالنجاسة سواء كان عالما بالحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي أو جاهلا بهما أو بالموضوع بأن لم يعلم بوجود النجاسة أو ناسيا لها ، لأن ذلك لازم الشرطية الواقعية التي تواترت بها النصوص والإجماعات من طهارة الثوب والبدن ، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه ، فالصلاة الفاقدة للطهارة من الخبث كالفاقدة للطهارة من الحدث باطلة يجب إتيانها ثانيا في الوقت أو في خارجه لبقاء التكليف في العهدة ، ولكن خرج من هذه القاعدة صورة الجهل بالموضوع بأن لم يعلم بوجود النجاسة فإن صلاته صحيحة لو علم بها بعد الصلاة ، وذلك للأخبار الخاصة المستفيضة الدالة عليه ( منها ) صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من