تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
( مسألة 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ( 1 ) ففي وجوب إعلامه إشكال وأن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة . ( مسألة 35 ) إذا استعار ظرفا أو فرشا ( 2 ) أو غيرهما من جاره فتنجس عنده
شرح
أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك . ( الجهة الثالثة ) في عدم جواز سقيهم المتنجسات بنجاسة سابقة على تنجسها بأيديهم فلا دليل بالخصوص على عدم جوازه ، بل الأصل يقتضي جوازه ، نعم فحوى رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله وشربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك . الحديث ، دالة على الكراهة واللَّه العالم . قوله قده مسألة 34 : ( إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية . إلخ ) . ( 1 ) يشكل ما ذكره ( قده ) من أقوائية وجوب إعلامه إذا لم يكن منه تسبيب ومعاونة ، نعم في صورة إحضار الطعام النجس عنده الأقوى وجوب أعلامه لصدق المعاونة والتسبيب منه ولا دليل على ما سواه من الفروض واللَّه العالم . ( 2 ) قوله قده مسألة 35 : ( إذا استعار ظرفا أو فرشا . إلخ )