تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . ( مسألة 31 ) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ( 1 ) خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات .
شرح
المراد بهذا الوجوب الشرطي أي إذا أراد الأكل والشرب . وكذلك عن ظروفهما وإلا فلا يجب ، والدليل عليه حرمة أكل النجس والمتنجس وشربهما المذكورين في بابهما . قوله قده مسألة 31 : ( الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة . إلخ ) لا يخفى ان اللازم تحرير هذه المسألة من جهتين : ( الجهة الأولى ) في البحث عن الأعيان النجسة بالذات وفيه مطلبان : ( المطلب الأول ) في التكسب بها والمعاوضة عليها ، والظاهر أنه مما لا خلاف في عدم جوازه كما عبر بذلك في ( الجواهر ) قال ( ره ) : وكيف كان فلا خلاف يعتد به في حرمة التكسب بالأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة . إلخ ) وكذا عبارة السيد الجد ( قده ) في شرح المفاتيح إلا أنها في خصوص الميتة منها ( وعن التذكرة ) يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ، فلو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا ، وقال فيها : الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، وقال : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا ( وعن المنتهى ) إجماع المسلمين كافة على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير وإجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا الأربعة ( وعن النهاية ) الإجماع على تحريم بيع الخمر
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 449 | السيد علي الحسيني الشبر