تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( مسألة 26 ) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات ( 1 ) في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة وأن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل . ( مسألة 27 ) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره ( 2 ) ( مسألة 28 ) وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ( 3 ) ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره وأن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مؤنة الإخراج الواجب
شرح
قوله قده مسألة 26 : ( إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات . إلخ ) أما ورق القرآن فوجوب إخراجه مع إمكانه فيدل عليه ما ذكرناه من وجوب إزالة النجاسة عنه بالفحوى ( واما ) غيره فعلى الأحوط والأقوى هذا كله مع إمكان الإخراج ، وأما سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل مع عدم إمكان الإخراج فهو الأحوط والأولى ، واما الوجوب فيحتاج إلى دليل خصوصا إذا لزم منه ضرر ومشقة واللَّه العالم . قوله قده مسألة 27 : ( تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره . ا ه ) ( 2 ) وذلك لقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن . قوله قده مسألة 28 : ( وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه . إلخ ) كما في تطهير المساجد لما تقدم من الدليل هناك ، ولا يستقر ضمان المال لو احتاج التطهير إليه على من نجسه بعد فرض الوجوب الكفائي لما ذكره ( قده ) من أن الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي فلا يتحمله المسبب .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 447 | السيد علي الحسيني الشبر