تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( مسألة 24 ) يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 1 ) كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . ( مسألة 25 ) تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ( 2 ) بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة
شرح
كل من عدم جواز إعطائه بيد الكافر ووجوب أخذه منه إذا كان في يده إذا لم يستلزم ذلك الهتك والإهانة ، بأن كان محترما عنده محل نظر واشكال يحتاج إلى دليل وليس فليس نعم الاحتياط بأخذه لا ينبغي تركه . قوله قده مسألة 24 : ( يحرم وضع القرآن على العين النجسة . إلخ ) كل ذلك يدور مدار الهتك والإهانة وإلا ففيه إشكال . قوله قده مسألة 25 : ( تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية . إلخ ) القدر المتيقن من عدم جواز التنجيس ووجوب التطهير في التربة الحسينية المأخوذة من القبر الشريف ، وكذا التربة المأخوذة من سائر قبور الأئمة ( ع ) وكذا المأخوذة من قبور الأنبياء ( ع ) وهي المأخوذة للتبرك بها والاستشفاء والصلاة عليها والتسبيح بها ، إذ أن تنجيسها خلاف الغرض المأخوذة له ، بل يرجع تنجيسها في هذا المقام إلى التوهين بصاحبها . ( واما ) المأخوذة من بلد الإمام عليه السّلام لا من قبره ولا لذلك الغرض بل للبناء بها أو طم الحفر أو ما شابه ذلك من الأعمال فلا دليل على عدم جواز تنجيسها ، والاحتياط بتعظيم الجميع لا بأس به .