( مسألة 21 ) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف ( 1 ) وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث ، واما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
( مسألة 22 ) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ( 2 ) ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
( مسألة 23 ) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 3 ) وإن كان في يده يجب أخذه منه .
شرح
الاستدلال من ضم المقدمة الخارجية من أن حرمتهم ( ع ) بعد مماتهم كحرمتهم أحياء ، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، هذا والاحتياط في عدم دخول الجنب والحائض والنفساء في مشاهدهم المقدسة مما لا ينبغي تركه واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 21 : ( تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف . إلخ )
فنقول : أما الخط فلا إشكال في وجوب الإزالة عنه بفحوى حرمة مس المحدث له ، واما غيره من ورقه وجلده فكذلك إذا استلزم الهتك ، واما إذا لم يستلزمه فلا دليل عليه .
قوله قده مسألة 22 : ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس . إلخ ) .
( 2 ) مدرك الحكم المذكور فحوى حرمة مس المحدث له التي هي نجاسة معنوية فحرمة إيجاده نجسا بالنجاسة الظاهرية من باب الأولوية القطعية ، واما وجوب محوه فيما ذكره من الصور فحاله حال ما لو توقف تطهير المسجد على تخريبه ، وقد ذكرنا الإشكال في وجوب التخريب فما نحن فيه كذلك ، إذ غاية مدلول الدليل وجوب التطهير مع حفظ الموضوع ، وأما تطهيره باعدامه فيحتاج إلى دليل وليس فليس .
( 3 ) قوله قده مسألة 23 : ( لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر . إلخ )