( مسألة 15 ) في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال ( 1 ) واما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم .
( مسألة 16 ) إذا علم عدم جعل الواقف ( 2 ) صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس بل وكذا لو شك في ذلك وإن كان الأحوط اللحوق .
( مسألة 17 ) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من
شرح
وعدم إحراز الأهمية لأحدهما فيتعين التخيير بينهما عقلا ، واما الوجوب فلا دليل عليه في هذه الصورة . واما إذا استلزم بقاؤها الهتك للمسجد فالأقرب وجوب الإزالة وإن استلزم المكث لأرجحيتها عليه وأهميتها منه واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 15 : ( في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال . إلخ ) .
( 1 ) ان أراد بمساجدهم بيعهم وكنائسهم المعدة لعباداتهم الباطلة فالأقرب عدم إجراء حكم المساجد عليها ، مع ما عرفت من أن عمدة الدليل على أحكام المساجد الإجماع وهو دليل يقتصر فيه على موضع اليقين وهو مساجد المسلمين هذا مع أصالة البراءة من الوجوب في غير المعلوم واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 16 : ( إذا علم عدم جعل الواقف . إلخ ) .
( 2 ) اما في صورة العلم بعدم المسجدية فمما لا إشكال في عدم إجراء أحكام المسجد ، وأما في صورة الشك فكذلك لأصالة عدم التكليف مع الشك فيه وجوبا أو تحريما ، والاحتياط لا بأس به إذ هو سبيل النجاة .
( 3 ) قوله قده مسألة 17 : ( إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهير هما . ا ه ) .