مسجد وجب تطهيرهما ( 3 ) .
( مسألة 18 ) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ( 1 ) واما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
( مسألة 19 ) هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ ( 2 ) الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك وإلا فهو الأحوط .
( مسألة 20 ) المشاهد المشرفة كالمساجد ( 3 ) في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه .
شرح
قضاءاً لحق العلم الإجمالي من وجوب موافقته القطعية كحرمة
مخالفته القطعية .
قوله قده مسألة 18 : ( لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا . إلخ )
نعم الحكم كما ذكره ( قده ) من عدم الفرق بين أفراد المساجد لشمول الدليل لها أجمع ، نعم يبقى الإشكال في المراد من الخاص فإنه غير قابل للخصوصية ، إلا أن يراد به مثل مسجد السوق والقبيلة أي ما قابل المسجد الجامع الذي هو مجمع عام .
قوله قده مسألة 19 : ( هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة . إلخ ) .
( 2 ) لا دليل على وجوب أعلام الغير في الصورتين سواء أوجب الهتك أم لا قوله قده مسألة 20 : ( المشاهد المشرفة كالمساجد . إلخ ) .
( 3 ) لا يخفى أنه الحق جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني وصاحب المدارك