تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
مثل الآجر مما يمكن رده يعد التطهير وجب . ( مسألة 8 ) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 1 ) أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب . ( مسألة 9 ) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ( 2 ) كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز وإلا فمشكل .
شرح
بل وجب كما ذكره ( قده ) لتوقف الواجب المطلق عليه ( وأما ) عدم وجوب طم الحفر وتعمير الخراب فلعدم الدليل عليه مع أصالة براءة الذمة من وجوبه ، وان ما وقع كان بإذن شرعي فلا يستتبع تكليفا ، نعم لو كان تنجسه بفعله فالأقرب وجوب ذلك عليه . قوله قده مسألة 8 : ( إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره . إلخ ) فيه إشكال إذ لم يتم الدليل وهو الإجماع المدعى إلا على وجوب تطهير المساجد نفسها لا آلاتها وفرشها إذا لم يستلزم هتك المسجد . قال المحقق الأردبيلي ( ره ) وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول يجب الإزالة عن اجزاء المسجد وقالوا عن فرشه وآلاته أيضا وذلك غير ظاهر على القول بجواز إدخال النجاسة مع عدم التعدي ، إذ ما نجد فرقا بين بدن الإنسان وثوبه المرمى فيه وغيره إلا أن يكون الإجماع ونحوه ، ومجرد كون ذلك لازما وفرشا له ليس بدليل على ما أظن فتأمل . انتهى موضع الحاجة من كلامه ( قده ) نعم الاحتياط لا ينبغي تركه فإنه سبيل النجاسة . قوله قده مسألة 9 : ( إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع . إلخ ) اما جواز التخريب في صورة وجود متبرع بالتعمير فمما لا إشكال فيه