( مسألة 10 ) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ( 1 ) وإن لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس .
( مسألة 11 ) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ( 2 ) لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر
( مسألة 12 ) إذا توقف التطهير على بذل مال ( 3 ) وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .
شرح
لحفظ المسجدية مع طهارته ( واما ) الوجوب في هذه الصورة وفي صورة عدم وجود متبرع بالتعمير بعد الخراب فمحل إشكال ، إذ غاية ما دل الدليل عليه من إجماع وغيره هو وجوب التطهير مع حفظ المسجدية ، واما مع إعدامها فلم يدل عليه دليل ، والأصل عدم الوجوب .
قوله قده مسألة 10 : ( لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا . إلخ )
إذ لا يخرج عن المسجدية بخرابه فيلحقه جميع أحكام المسجد مع استصحاب الموضوع والحكم ، والصلاة فيه وعدمها لا دخل لها في الموضوع وجودا ولا عدما .
قوله قده مسألة 11 : ( إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة . إلخ ) .
( 2 ) وجهه دوران الأمر بين إبقاء المسجد نجسا دائما وبين العملية المزبورة وارتكاب الثاني أولى فلهذا حكم ( قده ) بأنه لا مانع منه أن أمكن إزالته بعد ذلك .
قوله قده مسألة 12 : ( إذا توقف التطهير على بذل مال . إلخ )
أما وجه وجوب بذل المال فلتوقف الواجب المطلق عليه وهو واجب