تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
موسى عليه السّلام انه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم ( وصحيحة ) الأخرى عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال عليه السّلام : نعم لا بأس ( وصحيحة ) الأخرى أيضا قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال عليه السّلام : إذا يبست فلا بأس ( وموثقة ) عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال عليه السّلام : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ( وصحيحة ) زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الشاذكونة عليها جنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ( وخبر ) ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ قال عليه السّلام لا بأس وبإزاء هذه الأخبار موثقة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ قال عليه السّلام : لا ( وموثقة ) عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال عليه السّلام لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال عليه السّلام : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس ، وأن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ( وخبر ) زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال عليه السّلام : إذا