( مسألة 3 ) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ( 1 ) ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل أحد .
( مسألة 4 ) إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة ( 2 ) تجب
شرح
احداث النجاسة أو إبقاءها فيه لا مجرد تبعيدها عن المسجد في زمان من الأزمنة المستقبلة واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 3 : ( وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي . إلخ ) .
( 1 ) وقد استدل عليه بوجوه ( الأول ) الأصل كما حكى عن صاحب المستند والظاهر أن المراد به أصل البراءة من التعين عليه ( الثاني ) الإجماع بل نفى بعضهم الخلاف في ذلك ( الثالث ) عموم الخطاب وأرادوا به مثل قوله عليه السّلام :
جنبوا مساجدكم النجاسة ، على تقدير تمامية دلالته ، ولكن لا يخفى عليك ان هذا المقدار غير واف بإتمام المطلوب ، ولهذا قال صاحب الجواهر في مقام الاستدلال ما لفظه : لتوجه الخطاب إلى الجميع مع القطع بعدم إرادة الوجوب العيني ، وتعين بعض لا دليل عليه ، وبعض غير معين غير جائز ، فليس إلا الكفائي . إلخ .
( والمعتمد ) في الاستدلال عليه الإجماع بل عدم الخلاف فيه وإن حكى عن ظاهر الذكرى وجوبه على من أدخلها ( ونوقش ) فيه انه قد لا يكون إدخاله من فعل مكلف أو يكون من فعل مكلف يخل بإزالته تقصيرا أو قصورا ولزوم سقوطه بموته أو فقده .
( ودعوى ) تجدد الوجوب حينئذ لا دليل عليها مع أنه لا تأمل بل لا خلاف في وجوب إزالته على سائر الناس في شئ من الفروض .
( 2 ) قوله قده مسألة 4 : ( إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة . إلخ )