تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من التعقيب ، ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي ، مضطجعا إيماء سواء كان مستترا به أو لا وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .
شرح
غير البول أيضا كالملاقي للخمر والميتة والكلب والفقاع وغيرها . بل الأخبار الدالة عليه في غاية الكثرة ، ومن أظهر أحكام النجاسات الشائعة في النصوص والفتاوى هو هذا الحكم ، وكيف كان فالمعتبر في الصلاة انما هو طهارة ما يصلى فيه مما يلبسه المصلى مما يصدق عليه اللباس عرفا سواء كان هو الساتر أم غيره وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين كما ذكره ( قده ) ( اما ) في صلاة الاحتياط فلأنها صلاة سواء قلنا بأنها جزء من الأولى أو صلاة مستقلة فيشملها ما ذكرناه من أدلة الاشتراط في مطلق الصلاة ( واما ) في التشهد والسجدة المنسيين فلأنهما جزءان مقضيان فيعتبر فيهما ما يعتبر في اجزاء الصلاة الأدائية . ( نعم ) يبقى الإشكال في اعتباره في سجدتي السهو وقد اعتبره بعض مستدلا عليه بأن الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العلم ببراءتها منه على يقين ، بل قد يدعى أنه المنساق من أمر المصلي بالسجود لتدارك سهوه ، أو الظاهر السجود الصلاتي بشرائطه . ونفاه آخرون بدعوى أن مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب تحقق السجدة عرفا مرتين وأما الزائد على ذلك مما وجب في سجدة الصلاة من الطهارة والاستقبال ووضع الجبهة على ما يصح السجود
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 425 | السيد علي الحسيني الشبر