شرح
عليه والسجدة على الأعضاء السبعة مطمئنا وغير ذلك مما اعتبر في سجدة الصلاة فلم نقف على دليل وجوبه ، ومقتضى إطلاق الأدلة الواردة في المقام عدم الوجوب وأن كان الأحوط مراعاة جميع ذلك .
ومما ذكره ( قده ) في هذا الفصل قوله ( ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود ) والمستند هو ادعاء الإجماع على ذلك فان تم فهو الحجة وإلا فيمكن المناقشة في ذلك لعدم دليل يدل عليه ، بل مقتضى إطلاقات الأدلة خلافه ، نعم نسبه في الذكرى إلى النص فقال : ويجب إزالة النجاسة عن مسجد الجبهة للنص ، ومثله في الذخيرة ، لكن قال في ( الحدائق ) ثم إنه قد ذكر الأصحاب في تعداد المواضع التي تجب فيها الإزالة بعد الثوب والبدن مسجد الجبهة ، وعلله الشهيد في الذكرى بالنص . ولم أقف على هذا النص ولا نقله ناقل فيما أعلم ، بل ربما ظهر من النصوص خلافه كما سيأتي أن شاء اللَّه تعالى في بحث المكان من الصلاة . انتهى ( وفي الجواهر ) أنه لعل المراد به موثقة عمار عن الصادق عليه السّلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكن قد يبس الموضع القذر قال عليه السّلام لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله ، الحديث .
( وذكر ) بعضهم أنه يمكن أن يستفاد من صحيحة ابن محبوب عن الرضا عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى فيجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه : أن الماء والنار قد طهراه . ان عدم جواز السجدة على النجس أمر مفروغ عنه .
( وأما ) عدم اعتبارها في المواضع الأخر إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه فيدل عليها أخبار كثيرة ( منها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه