من الأنف طاهرة وإن لافت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب .
فصل
يشترط في صحة الصلاة ( 1 ) واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتمّ الصلاة فيه وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ولا يشترط
شرح
تقدم منا أنه لا فرق في التنجيس بين الملاقاة في الباطن أو الظاهر بعد
العلم بالملاقاة أخذا بعمومات ملاقاة البول أو العذرة أو غيرهما ، وتخصيصها بالظاهر بلا مخصص ، نعم الثابت عندنا أن البواطن لا تتنجس بل لا حكم لتنجسها قوله قده : ( فصل : يشترط في صحة الصلاة . إلخ )
الذي يدل على اشتراط صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة بإزالة النجاسة عن البدن واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما استثنى من النجاسة ومن اللباس مما سيجيئ بيانه في محله مفصلا - الأخبار ( منها ) خبر الحسن ابن زياد قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : يغسله ويعيد صلاته ( ومنها ) خبر ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبى عبد اللَّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته .
( ويدل ) عليه أيضا ما ورد في نجاسة بول الإنسان وفي بول غيره وفي