تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( مسألة 12 ) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد ( 1 ) بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا . ( مسألة 13 ) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ( 2 ) وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا . ( مسألة 14 ) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ( 3 ) كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب .
شرح
قوله قده مسألة 12 : ( لا فرق في اعتبار قول ذي اليد . إلخ ) . ( 1 ) قد تقدم منا ان عمدة دليل اليد السيرة فيؤخذ بالقدر المتيقن منها ، وعليه فيشك في شمول السيرة لقول الكافر فهو محل نظر واشكال . قوله قده مسألة 13 : ( في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال . إلخ ) . ( 2 ) وجهه أن السيرة دليل لبى يؤخذ بالقدر المتيقن مما قامت عليه ، وليست من الأدلة اللفظية حتى يؤخذ بعموم اللفظ أو إطلاقه ، فالقدر المتيقن منها في غير الصبي ، واما المراهق منه فمحل اشكال واللَّه العالم . قوله قده مسألة 14 : ( لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال . إلخ ) وجه عدم اعتبار ما ذكره وهو أن يكون قبل الاستعمال : هو أن اليد من الأمارات العرفية الكاشفة عن الواقع الممضاة عند الشارع فعليه إذا أخبر