فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
( مسألة 10 ) إذا أخبرت الزوجة ( 1 ) أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
( مسألة 11 ) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين ( 2 ) يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما إنه طاهر وقال الآخر إنه نجس تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه .
شرح
لا إشكال في عدم الكفاية والحكم بالطهارة لقاعدتها لعدم اتفاق
الشاهدين على النجاسة في زمان واحد .
قوله قده مسألة 10 : ( إذا أخبرت الزوجة . إلخ ) .
( 1 ) المدرك في الحكم بالنجاسة في الأمثلة المذكورة قاعدة اليد وقد تقدم أنها عامة لكل يد ولا تختص بالمالكية بل تعم حتى يد الغاصب .
قوله قده مسألة 11 : ( إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين . إلخ )
اما سماع قول كل منهما في نجاسته فلقاعدة اليد ، واما التساقط في صورة الاختلاف فلاتحادهما رتبة من حيث اليد ، فالأخذ بقول أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح كتعارض البينتين ، واما تقديم البينة مع معارضتها باليد فلتقدمها على سائر الطرق والأمارات ولولاه لانسد أغلب أبواب المرافعات ، مع ما دل عليه من النصوص الخاصة مثل قوله عليه السّلام : البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، فإنه صريح في تقديم ذي البينة على المنكر وهو ذو اليد .