تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مسألة 4 ) يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود ( 1 ) والنصارى مع الشك في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة .
شرح
يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ، وأمثالها . ( فمحمولة ) على الكراهة جمعا بينها وبين مرسلة الواسطي على أنه قد فرض في هذه الأخبار العلم بحصول النجاسة فيرتفع الإشكال ، وهذه الأخبار هي منشأ احتياط المصنف ( قده ) في الاجتناب عنها واللَّه العالم . قوله قده مسألة 4 : ( يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود . إلخ ) وذلك للأمر به في عدة روايات حملت على الاستحباب جمعا بينها وبين قاعدة الطهارة الجارية في كل ما لم يعلم نجاسته . واما الروايات ( فمنها ) ما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال : رش وصل ( ومنها ) بطريق آخر عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : رش وصل : قال وسألته عن بيوت المجوس قال : رشها وصل ( ومنها ) ما عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء فقال : لا بأس به ( ومنها ) ما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصل ( ومنها ) ما عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصل . الحديث ، وأقل مراتب الأمر الاستحباب .