تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
محكومة بالنجاسة وذلك للأخبار الخاصة الواردة في الموضعين فمما يدل على الحكم في الموضع الأول ( ما رواه ) في الوسائل في أبواب نواقض الوضوء عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي ( وفي الكتاب المذكور ) أيضا في أبواب آداب الخلوة عن الكليني في الكافي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث مرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل . ( ومما يدل ) على الحكم في الموضع الثاني ( ما رواه ) في الكتاب المذكور في أبواب غسل الجنابة في باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل ( منها ) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد قلت فما الفرق بينهما ؟ ! قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل . ( ومنها ) صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله ، قال محمد قال أبو جعفر عليه السّلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا ( ومنها ) صحيحة الحلبي قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 393 | السيد علي الحسيني الشبر