شرح
أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه أو يتوضأ ( والمروي ) عن قرب الأسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عليه السّلام عن أبيه عن علي ( ع ) قال : لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه أو يتوضأ . ( ورواية ) هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ، الحديث ، وهذه الرواية مما يستظهر منها نجاسة الوزغة .
( وأما أخبار النجاسة ) فمنها ( صحيحة ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء ( وصحيحته ) الأخرى أيضا عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يترك ما شماه ويؤكل ما بقي ( وعن قرب الأسناد ) بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الفارة والكلب إذا كلا من الخبز وشبهه أيحل أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ويؤكل الباقي ( ومرسلة ) يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال : لا يضره ولكن يغسل يده ( وخبر ) عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه قال :
يطرح منه ويؤكل الباقي ، وعن العظاية تقع في اللبن قال : يحرم اللبن وقال :
أن فيها السم ( وصحيحة ) معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( وعن الفقه الرضوي )