تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( مسألة 2 ) إذا أجنب من حرام ثم من حلال ( 1 ) أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى . ( مسألة 3 ) المجنب من حرام إذا تيمم ( 2 ) لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان .
شرح
على إرادة الغسل الترتيبي خلاف ظاهرها واللَّه العالم . قوله قده مسألة 2 : ( إذا أجنب من حرام ثم من حلال . إلخ ) . ( 1 ) وجه استظهار النجاسة في المسألة المفروضة سواء تقدمت الجنابة من حرام أو تأخرت الصدق العرفي انه جنب من حرام ، ووجه الخصوصية في الصورة الأولى هو أن الجنابة على الجنابة لا أثر لها وانما الأثر للأولى والفرض ان الأولى هي الحرام ، وهذا وجه حسن ولكنه انما يتم ويسلم في المتساويين أثرا ، واما لو امتازت الثانية بأثر على الأولى فغير معلوم عدم ترتب أثرها التي امتازت به فعليه تنتفي الخصوصية في الصورة الأولى وتكون الصورتان سواء فعليه لو أجنب أو لا من حلال ثم من حرام ففيما يشتركان فيه من الآثار كوجوب الغسل وحرمة المكث في المساجد وغير ذلك لا أثر للثانية ، واما عرقه فنجس لاختصاص الثانية بهذا الأثر دون الأولى واللَّه العالم . قوله قده مسألة 3 : ( المجنب من حرام إذا تيمم . إلخ ) . ( 2 ) الظاهر ابتناء طهارة عرقه ونجاسته على القولين في أن التيمم رافع ما دام لم يجد الماء أو مبيح الدخول بما هو مشروط بالطهارة ليس إلا فعلى الأول فعرقه طاهر وعلى الثاني فنجس ، نعم إذا وجد الماء ولم يغتسل فعرقه نجس لبطلان تيممه على القولين .