تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( مسألة 4 ) الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ( 1 ) ففي نجاسة عرقه اشكال والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى . ( الثاني عشر ) عرق الإبل الجلالة ( 2 ) بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط ( مسألة 1 ) الأحوط الاجتناب عن الثعلب ( 3 ) والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
قوله قده مسألة 4 : ( الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام . إلخ ) الظاهر طهارة عرقه إذ لا تتصف أفعاله بالوجوب والحرمة لحديث رفع القلم عنه حتى يبلغ ، نعم لا بأس بالاحتياط الذي ذكره ( قده ) من أمره بالغسل بناءا على أن عباداته شرعية . قوله قده ( الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة . إلخ ) . ( 2 ) والذي يدل على نجاسته ( حسنة ) حفص البختري بل مصححته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تشربن من ألبان الإبل الجلالة وأن أصابك شئ من عرقها فاغسله . ( ومرسلة ) الفقيه نهى عن ركوب الإبل الجلالات وشرب ألبانها وأن أصابك من عرقها فاغسله ( وصحيحة ) هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا تأكلوا لحوم الجلالة وأن أصابك من عرقها فاغسله ، واما إلحاق سائر الجلالات بالإبل فلعموم مرسلة الفقيه وصحيحة هشام بن سالم واللَّه العالم . قوله : قده مسألة 1 : ( الأحوط الاجتناب عن الثعلب . إلخ ) . ( 3 ) لا يخفى أنه اختلفت كلمات الفقهاء في صنوف من الحيوان كالثعلب والأرنب والفارة والوزغة بل وسائر المسوخ ، ومنشأه اختلاف الأخبار فيها ، فعن السيد والشيخ في المبسوط والحلي وعامة المتأخرين القول بطهارتها وعن الشيخ في النهاية أنه قال : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو