تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وجب غسل الموضع الذي أصابه مع الرطوبة . انتهى . لكنه في باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عما وقعت فيه الفارة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه وكذا إذا شربت منه وجعل ترك استعماله على كل حال أفضل ، وعن المفيد في المقنعة وكذلك الحكم في الفارة والوزعة يرش الموضع الذي مساه من الثوب أن لم يؤثرا فيه ، وأن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء ، وعن أبي الصلاح أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب وحكى هذا القول أيضا عن السيد أبي المكارم ابن زهرة وعن ظاهر الصدوق القول بنجاسة الوزغ ، وعن ابن البراج أنه أوجب غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفأرة وعن سلار الحكم بنجاسة الفارة والوزغة وعن صريح أطعمة الخلاف وظاهر بيعه القول بنجاسة المسوخ كلها ، وعن موضع من التهذيب القول بنجاسة كل ما لا يؤكل لحمه . ( واما الأخبار ) فمما يدل على طهارتها ( صحيحة ) الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( وصحيحة ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة فقال : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويتدهن منه ( وفي الصحيح ) عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال : لا بأس بأكله ( وفي الصحيح ) عن إسحاق بن عمار عن
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 389 | السيد علي الحسيني الشبر