( مسألة 1 ) العرق الخارج منه حال الاغتسال ( 1 ) قبل تمامه نجس وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
شرح
الجنب من الحلال والحرام وخلو الجميع عما يشعر بهذا الحكم حتى الأخبار المروية عن الهادي عليه السّلام حيث لم يتعرض فيها أيضا إلا للمنع من الصلاة الذي هو أعم من النجاسة ، ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه من التجنب عنه خصوصا في الصلاة واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( العرق الخارج منه حال الاغتسال . إلخ )
لا يخفى أن هذه الفروع كلها ساقطة بناءا على ما اخترناه من الطهارة ، نعم هي آتية على ما اختاره المصنف من النجاسة فلا اشكال على ما اختاره من نجاسة عرقه الخارج منه قبل تمام غسله وإن بقي أقل قليل من بدنه لأنه بعد جنب ما لم يتم غسله ، هذا في الغسل الترتيبي .
واما ما ذكره ( قده ) في الارتماس بالماء الحار في الارتماسي فينبغي تقييده بأن يكون الماء معتصما كالكر والجاري وما بحكمه كالعيون والآبار وإلا فينجس بعرقه أيضا هذا وإنما قيد الغسل بحالة الخروج محافظة لما هو المشهور من اشتراط طهارة الأعضاء قبل غسلها وفيه تأمل فيما لو كان الاغتسال بالماء الكثير العاصم كالكر والجاري فإنه يكفي لو نواه بغسله واحدة يتحقق بها إزالة النجاسة إذ لا دليل على لزوم تقدم طهارة العضو في مثل هذه الصورة ( واما ) ما دل عليه من الأخبار المستفيضة الواردة في كيفية الغسل الآمرة بغسل الفرج واليدين قبل الغسل كما في صحيحة حكم بن حكيم قال عليه السّلام :
ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك واقض على سائر جسدك فاغتسل ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة فإن ذلك في الماء القليل