تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . ( مسألة 38 ) إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 1 ) ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط وإلا كان مخيرا بينهما . ( مسألة 39 ) إذا شك في موت المجتهد ( 2 ) أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال . ( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته ( 3 ) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم
شرح
في هذه المسألة من وجوب العدول ظاهر المدرك إذا المفروض أن مقلده ليس له أهلية الفتوى ، وكذلك لا اشكال فيما ذكره من أن حال اعماله السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد وقد مر حكمه في المسألة السادسة عشر . قوله قدس مسألة 38 : ( إن كان الأعلم منحصرا في شخصين . إلخ ) ما ذكره من الاحتياط بين القولين في صورة إمكانه قضاءا لحق العلم الإجمالي بناءا على وجوب موافقته القطعية ، وأما في صورة عدم إمكانه فالتخيير من المستقلات العقلية وتكليف الشارع بغيره تكليف بغير المقدور . قوله قده مسألة 39 . ( إذا شك في موت المجتهد . إلخ ) الوجه فيما ذكره ( قده ) من البقاء على التقليد مع الشك فيما يخل به من الجهات المذكورة هو استصحاب الحياة مع الشك في الموت وببقاء الرأي السابق مع الشك في تبدله وعدم عروض ما يوجب عدم جواز تقليده مع الشك في عروضه . قوله قده مسألة 40 : ( إذا علم أنه كان في عباداته . إلخ ) لا اشكال