( مسألة 41 ) إذا علم أن إعماله السابقة ( 1 ) كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة .
شرح
خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا أو لم يعلم كيفيته لكنه كان جاهلا بجزئيته وشرطيته ، كما لا إشكال في شمولها للشك الطاري بسبب الغفلة عن صورة العمل مع العلم بجزئية ما شك فيه أو شرطيته ، وأما بناءا على اختصاصها بالثاني وهو الشك الطاري كما ذهب إليه بعضهم لما في بعض اخبارها من الدلالة عليه كقوله عليه السّلام : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) فلا يتم ما ذكره ( قده ) من الاحتمال وينحصر تكليف المقلد في الوجهين الذين ذكرهما المصنف ( قده ) في المتن على اختلاف المذهبين المذكورين من أن المورد من موارد استصحاب الشغل حتى يتيقن الفراغ أو من موارد البراءة ، لأن الشك في أصل التكليف بالزائد فيقضى القدر المتيقن وينفى الزائد بأصل براءة ذمته منه وعدم اشتغالها به فيقبح العقاب من المولى عليه . واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 41 : ( إذا علم أن إعماله السابقة . إلخ )
المدرك لهذا البناء هو قاعدة الفراغ الجارية في صحة الموجود من أي منشأ وأي سبب حصل الشك ، وقاعدة الصحة بناءا على ما هو الحق الحقيق من أنها قاعدة مستقلة غير قاعدتي الفراغ والتجاوز كما يدل عليه ( أولا ) الإجماع المحصل القطعي بل الضروري فضلا عن كونه محكيا مستفيضا بل متواترا . ( وثانيا ) السيرة المستمرة قديما وحديثا يدا عن يد وخلفا عن سلف بديهة استقرار سيرة المتشرعة على البناء على صحة كل عمل شك فيه منهم أو من غيرهم مركبا كان أو غيره ، فرغ منه أو لم يفرغ ، دخل في غيره أو لم يدخل ، تجاوز محله أو لم يتجاوز ، عباديا كان أو غيره ، عقدا كان أو إيقاعا . ( وثالثا ) بناء العقلاء كافة