تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( مسألة 30 ) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ( 1 ) ولم يعلم أنه واجب أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا . ( مسألة 31 ) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول ( 2 ) ( مسألة 32 ) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد ( 3 ) الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
شرح
قوله قده مسألة 30 : ( إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ) ( 1 ) إلى قوله ( يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب . إلخ ) ووجهه العلم بالموافقة على كل حال وكذلك صورة العكس وهو ما إذا علم أنه ليس بواجب فله تركه للعلم بعدم المخالفة على كل حال . قوله قده مسألة 31 : ( إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول ) ( 2 ) يمكن أن يستدل له بأن رأي المجتهد بالنسبة إلى المقلد كالدليل بالنسبة إلى المجتهد فكما أنه يجب عليه متابعة الدليل الفعلي كذلك يجب على المقلد متابعة رأى المجتهد الفعلي ، هذا ما يحضرني فعلا من التوجيه وفيه نظر لإمكان أن يقال بجريان استصحاب وجوب البقاء على الأحكام السابقة الموافقة للرأي الأول كما يقال في جواز البقاء على تقليد الميت حرفا بحرف ، نعم يمكن أن يقال بالفرق بينهما بأن المجتهد يصرح فيما نحن فيه ببطلان رأيه الأول بخلاف مسألة الموت فإنه مات عن رأى لم يدل دليل على بطلانه . قوله قده مسألة 32 : ( إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد . إلخ ) وجهه انه لو توقف المجتهد بقيت المسألة التي توقف