تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 33 ) إذا كان هناك مجتهدان متساويان ( 1 ) في العلم كان للمقلد تقليدا بهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره . ( مسألة 34 ) إذا قلد من يقول بحرمة العدول ( 2 ) حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه . ( مسألة 35 ) إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد ( 3 ) فبان عمرو ، فان كانا
شرح
فيها بلا حكم لها عنده فلا موضوع للتقليد فيها ويجب على كل مكلف معرفة أحكامه اجتهادا أو تقليدا أو احتياطا ، ولهذا وجب على المقلد في الصورة المفروضة الرجوع إلى غيره ممن له فتوى في المسألة أو الاحتياط لإدراك الواقع قوله قده مسألة 33 : ( إذا كان هناك مجتهدان متساويان . إلخ ) أما تخيير المقلد مع تساوى وهو منشأ التبعيض أيضا ، نعم لو كان أحدهما أرجح في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فهو الأولى للمرجح المذكور فيكون الترجيح بمرجح فلهذا جعله أولى بل أحوط ، وانما لم يجزم بالأولوية بل جعلها من باب الاحتياط إذ ما مع الآخر من العدالة والورع كاف في صحة تقليده ولا يعلم أن لزيادتهما دخل في لزوم تقليده دون صاحبه . قوله قده مسألة 34 ( إذا قلد من يقول بحرمة العدول . إلخ ) قد تقدم في مسألة 12 وجه الاحتياط في العدول إلى الأعلم من الاستيناس له بأخبار تعيين أفقه الحاكمين عند اختلافهما المذكورة في باب القضاء ومن أنه القدر المتيقن بعد ما ذكرنا من أن المسألة من مسائل دوران الأمر بين التعيين والتخيير . قوله قده مسألة 35 : ( إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد . إلخ ) ذكر