شرح
فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق . انتهى .
( الثالث ) الإجماعات المنقولة .
( الرابع ) الأخبار الدالة على ذلك مضافا إلى الإجماعات المدعاة المعتضدة بالشهرة المحققة ، بل بمعروفية الحكم بالنجاسة لدى الخاصة على وجه صار شعارا لهم يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة ( منها ) موثقة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا .
( وصحيحة ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل صافح مجوسيا قال : يغسل يده ولا يتوضأ ( ورواية ) أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال : من وراء الثياب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك ( وصحيحة ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ؟ فقال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه . ( وصحيحته ) الأخرى عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده في فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ولا يدرى لمن كان هو هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال :
ان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وأن اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله . ( وروايته ) الأخرى أيضا عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن