پرش به محتوای اصلی

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
شرح
فيغسله ، قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . ( ورواية ) سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى . ( وعن خير ان الخادم ) قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه فان اللَّه إنما حرم شربها ، وقال بعضهم لا تصلّ فيه . فكتب عليه السّلام : لا تصلّ فيه فإنه رجس . وغير ذلك من الأخبار ، وما في بعض الأخبار مما ظاهره المنافاة للحكم المذكور فالمتعين تأويله أو رد علمه إلى أهله ( واما تخصيص ) الحكم بالبري منهما دون البحري : لانصراف الأدلة عنه بل ربما يدعى : ان إطلاق اسم الكلب والخنزير على البحريين منهما على سبيل المجاز ، نظرا إلى كون البحري طبيعة أخرى مغايرة للماهية المعهودة المسماة باسم الكلب والخنزير مشابهة لها في الصورة ، كالإنسان البحري ، ويدل عليه الأخبار الدالة على طهارة الخز وجواز الصلاة فيه بناءا على ما هو المعروف من كونه جلد كلب الماء . ويشهد له ( صحيحة ) ابن الحجاج المروية عن الكافي في آخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخنز قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ! ! فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا . فقال لا بأس . وفي التعليل إشعار بطهارة الخنزير البحري أيضا واللَّه العالم . وأما الحكم بطهارة المتولد منهما أو المتولد من أحدهما وآخر إذا لم يتبعهما في الاسم سواء صدق عليه اسم حيوان محلل أو لا بأن لا يكون له مثل بان
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحه 314 | السيد علي الحسيني الشبر