رطوباتهما وأجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وأن لم يصدق عليه اسم الكلب .
شرح
( وصحيحة ) الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله . وأن مسه جافا فصب عليه الماء . ( وعنه ) أيضا في حديث أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . ( ومرسلة ) حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه . ( ورواية ) شريح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : أنه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه ؟
أو يتوضأ ؟ قال : لا قلت : أليس هو سبع ! ؟ قال : لا واللَّه انه نجس لا واللَّه أنه نجس . ( ورواية ) أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال :
لا يشرب سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . إلى غير ذلك من الروايات ، ومما يدل على نجاسة الخنزير : ( صحيحة ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : أن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر