تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 14 ) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ( 1 ) ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه ان لم يكن حرج ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر . ( السادس والسابع ) الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ( 2 ) وكذا
شرح
قوله قده مسألة 14 : ( الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن . إلخ ) . ( 1 ) لا إشكال فيما ذكره من نجاسة الدم المفروض كما لا اشكال فيما يتفرع عليه من أنه لو أنخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، فأشكل معه الوضوء أو الغسل ، إذ يمنع ذلك من غسل العضو بأجمعه مع استلزامه لتنجس الماء المغسول به ، واعتبار طهارة العضو المغسول ولهذا وجب إخراجه مع عدم الحرج مقدمة للواجب ، وإلا فيجري عليه أحكام الجبيرة . قوله قده ( السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما . إلخ ) . ( 2 ) والذي يدل على نجاستهما بجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة وكذا رطوباتهما : الإجماع كما ادعاه غير واحد ، والنصوص المستفيضة ( كصحيحة ) محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال : يغسل المكان الذي أصابه . ( وعنه ) أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء