تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
فيغسله ، قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . ( ورواية ) سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ، لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى . ( وعن خير ان الخادم ) قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه فان اللَّه إنما حرم شربها ، وقال بعضهم لا تصلّ فيه . فكتب عليه السّلام : لا تصلّ فيه فإنه رجس . وغير ذلك من الأخبار ، وما في بعض الأخبار مما ظاهره المنافاة للحكم المذكور فالمتعين تأويله أو رد علمه إلى أهله ( واما تخصيص ) الحكم بالبري منهما دون البحري : لانصراف الأدلة عنه بل ربما يدعى : ان إطلاق اسم الكلب والخنزير على البحريين منهما على سبيل المجاز ، نظرا إلى كون البحري طبيعة أخرى مغايرة للماهية المعهودة المسماة باسم الكلب والخنزير مشابهة لها في الصورة ، كالإنسان البحري ، ويدل عليه الأخبار الدالة على طهارة الخز وجواز الصلاة فيه بناءا على ما هو المعروف من كونه جلد كلب الماء . ويشهد له ( صحيحة ) ابن الحجاج المروية عن الكافي في آخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخنز قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ! ! فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا . فقال لا بأس . وفي التعليل إشعار بطهارة الخنزير البحري أيضا واللَّه العالم . وأما الحكم بطهارة المتولد منهما أو المتولد من أحدهما وآخر إذا لم يتبعهما في الاسم سواء صدق عليه اسم حيوان محلل أو لا بأن لا يكون له مثل بان