( مسألة 8 ) إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر ( 1 ) يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه عليه الاستعلام .
( مسألة 9 ) إذا حك جسده فخرجت رطوبة ( 2 ) يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
( مسألة 10 ) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح ( 3 ) عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .
شرح
طهارة ما هو متخلف في اللحم والعروق من دم ذي النفس .
( تنبيه ) قد يتوهم متوهم أن حكم المصنف ( قده ) بنجاسة الدم المتخلف في الفرض المذكور مدركه : التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بتقريب أن كل دم من ذي نفس نجس ، خرج منه المتخلف ، ويشك في الدم الشخصي أنه من مصاديق الخارج فيجري عليه حكم العام ، ولكنه توهم محض وغير مراد له ( قده ) لأنه استدل على النجاسة بالاستصحاب لا بالقاعدة المذكورة واللَّه العالم بحقيقة أحكامه .
قوله قده مسألة 8 : ( إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ اصفر . إلخ )
الحكم بالطهارة في الفرضين المذكورين لقاعدة الطهارة . وأما عدم وجوب الاستعلام فلأنها شبهة موضوعية ، ولا يجب فيها الاستعلام قاعدة كلية لأدلة السوق وغيرها المذكورة في محلها .
قوله قده مسألة 9 : ( إذا حك جسده فخرجت رطوبة . إلخ )
الحكم بالطهارة هنا أيضا لقاعدتها .
( 3 ) قوله قده مسألة 10 : ( الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح . إلخ )