تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 18 ) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة . ( 1 ) ( مسألة 19 ) يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( 2 )
شرح
قوله قده مسألة 18 ( الجلد المطروح أن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة . ا ه ) . ( 1 ) الحكم بالطهارة في الصورة المفروضة لقاعدة الطهارة الجارية بلا معارض ، بخلاف ما لو علم أنه من الحيوان الذي له نفس ، فالحكم عليه بالنجاسة لاستصحاب عدم التذكية . قوله قده مسألة 19 : ( يحرم بيع الميتة ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . ا ه ) . ( 2 ) أما حرمة بيع الميتة فهو المعروف من مذهب الإمامية ، وحكى عن التذكرة والمنتهى والتنقيح الإجماع عليه وحكى عن الشيخ في الخلاف في كتاب الرهن الإجماع على عدم ملكيتها ، مضافا إلى رواية تحف العقول وانه لا يجوز سائر التقلبات في النجس ، ومنه بيع الميتة ، وخصوص رواية السكوني وعدّ ثمن الميتة فيها من السحت مع اشتراط المنفعة المباحة في البيع لئلا يدخل في عموم النهى عن أكل المال بالباطل ( ولا يعارض ) ما ذكرنا بعض ما يظهر منه الجواز مثل رواية الصيقل قال كتبوا إلى الرجل : جعلنا اللَّه فداك إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، نحن مضطرون إليها ، وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، يحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في