( مسألة 16 ) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر وإلا فنجس . ( 1 ) .
( مسألة 17 ) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره ( 2 ) يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم .
شرح
الموضوعية مع عدم أصل حاكم عليهما . واما صورة العلم بأنه هو خصية كلب الماء فلا إشكال في حرمته كما ذكره قدس سره إذ ما ليس على صورة السمك من أنواع حيوان الماء فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه وليس بنجس ، فإنه وأن جرى استصحاب عدم التذكية في حيوانه إلا أنه لا يعلم أن له نفس حتى تنجس ميتته ، بل ادعى أن جميع حيوانات البحر مما لا نفس لها .
قوله قده مسألة 16 : ( إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ، وإلا فنجس . ا ه ) .
( 1 ) أما عدم نجاسة القليل فلعدم صدق القطعة المبانة عليه ، بل حاله حال الثؤلول والبثور والجلدة المنفصلة من الشفة ، بخلاف ما لو كانت كبيرة يصدق عليها قطعة لحم مبانة من حي فإنها نجسة كما تقدم الحكم فيهما عن قريب في مسألة ( 1 ) .
قوله قده مسألة 17 : ( إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره . إلخ )
الحكم بالطهارة عليه لقاعدتها وكذا لو علم أنه من إنسان وشك في أنه من كافر أو مسلم .