( مسألة 13 ) المضغة نجسة وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل . ( 1 )
( مسألة 14 ) إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ( 2 ) ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب .
شرح
قوله قده مسألة 13 ( المضغة نجسة ، وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ) ا ه .
( 1 ) الوجه في نجاسة المذكورات اما بدعوى أنها ميتة ، وأن التقابل بين الحي والميت تقابل العدم والملكة ، بمعنى أن كل ما لم يكن حيا فهو ميت أو بدعوى أنها أجزاء مبانة من حي ، وقد تقدم أن حكمها النجاسة . وفيهما معا نظر ، بل منع . اما الدعوى الأولى فالظاهر أن التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلب ، لا تقابل العدم والملكة ، واما الدعوى الثانية فالظاهر أن هذه الأشياء الثلاثة ليست أجزاء من حي ، وليست لها عصب أو عروق متصلة به ، بل هي أشياء متكونة فيه تنمي بنموه ، كالبيضة في جوف الدجاجة خصوصا المضغة ، فعليه لا دليل على النجاسة ، ولا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيها أجمع ، نعم الاحتياط حسن وانه طريق النجاة .
قوله قده مسألة 14 : ( إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر . إلخ ) .
( 2 ) لا يخفى أن القطع يكون على نحوين أحدهما : ما يبقى معه اتصال للمقطوع قوى بالبدن بحيث لا يتسرب إليه التلاشي والفساد وإن بقي ما بقي من الزمن ، وهذا لا إشكال في طهارته وإن صدق عليه الميتة أو الميت ، إذ غاية ما