( مسألة 11 ) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . ( 1 )
( مسألة 12 ) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وأن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده ( 2 ) .
شرح
قوله قده مسألة 11 : ( يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . ا ه ) .
( 1 ) وذلك لعدم صدق الميت عليه ما دامت الروح لم تخرج من تمام بدنه ، بل يصدق الحي عليه حينئذ ، ويكفينا في عدم ترتيب آثار الميتة وأحكامها عليه الاستصحاب الموضوعي والحكمي الجاريان في المقام بلا معارض .
قوله قده مسألة 12 : ( مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وأن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره . نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده . ا ه ) .
( 2 ) لا يخفى أنه لا تلازم بين الحكمين المرتبين على ميت الإنسان ، وهما النجاسة ، ووجوب الغسل على من مسه ، اما الحكم الأول وهو النجاسة :
فيثبت له بمجرد الموت ، فلو لاقاه شئ برطوبة نجس مطلقا ، سواء برد أو لم يبرد ، فحاله من هذه الجهة كحال سائر الميتات من ذوات الأنفس . وذلك لعمومات أدلة نجاسة الميتة ، بخلاف وجوب الغسل ، فإنه لا يجب إلا بعد برده ، والفارق بين الحكمين مضافا إلى استفاضته بين علمائنا ، بل استفاضة نقل الإجماع عليه : الأخبار الخاصة الفارقة بين الحكمين ، فالذي يدل على الحكم الأول ( صحيحة ) الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل