تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب . ( ورواية ) إبراهيم ابن ميمون قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : إن كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وأن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه . وهما مطلقان من حيث البرد وعدمه ، وغيرهما من الأخبار الكثيرة الواردة في ميتة ذي النفس ، ووجوب الاجتناب عنها ، وغسل ما ماسها من بدن أو ثوب ، الشاملة بعمومها ميت الإنسان . والذي يدل على الحكم الثاني : التوقيع الخارج من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل محمد بن عبد اللَّه الحميري المروي عن احتجاج الطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ . حيث كتب إليه : روى لنا عن العالم عليه السّلام أنه سئل عن أمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدث عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ قال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه . ( التوقيع ) ليس على من نحاه إلا غسل اليد ( وعنه ) أيضا انه كتب إليه ، وروى عن العالم عليه السّلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته . فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، كيف يجب عليه الغسل ! ؟ ( التوقيع ) إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده . ( ومنها ) ما عن الوسائل عن محمد بن الحسن عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا . ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال نعم . إلخ ( ورواه ) الكليني أيضا بطريق آخر ( وعن ) إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي