شرح
فمفهوم القيد أنه لو لم يعرق ذكره وفخذه لا يغسلهما ، وهو صريح الدلالة على المدعى . ( ومنها ) عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ( ومنها ) عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا مس ثوبك كلب فإن كان جافا فانضحه ، وأن كان رطبا فاغسله .
( ومنها ) عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال : أنضحه ، وإن كان رطبا فاغسله . ( ومنها ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله ويصلى فيه ولا بأس . ( ومنها ) عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد ( ع ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه . ( ومنها ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ؟ قال : ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس ( ومنها ) عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر ، وذكر الحديث الذي قبله وزاد : وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إن كان يابسا فلا بأس ( ومنها ) عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟
قال : اغسله وإن لم تفعله فلا تنام عليه حتى ييبس ، فان تمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصابك من جسدك ، فان جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس .
( ومنها ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن ثياب