شرح
اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس . ( ومنها ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو ينام فيه أيصلح أن يفرش ؟ قال : نعم إذا كان جافا قال : رسالته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقى عليه من العذرة ، فيصيب ثوبه ورأسه يصلى فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه ويصلى فلا بأس . ( ومنها ) عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أغدو إلى السوق فاحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثمّ أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس ( ومنها ) عن محمد بن مسلم في حديث أن أبا جعفر عليه السّلام وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه ، فلما أخبرته قال : أليس هي يابسة ؟ ! فقلت : بلى فقال : لا بأس . ( ومنها ) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه قال الكليني وفي رواية أخرى :
إذا كان جافا فلا يغسله . وهناك أخبار أخر يطول شرحها ، وفيما ذكرناه كفاية ، هذا وقد ذهب بعضهم إلى أن الميتة مطلقا تؤثر في تنجيس ملاقيها وإن لم تكن رطوبة مسرية ، وخص بعضهم ذلك بميت الإنسان ومستندهم :
إطلاق بعض الأخبار ، وهي مستند احتياط المصنف قدس سره . ولا يخفى أن المنساق من مطلقاتها : غسله إذا تأثر به ولا تأثر بدون رطوبة لما هو المركوز في الأذهان من عدم الاستقذار بمجرد ملاقاة القذارة ما لم يكن في البين رطوبة . مع أن ما ذكرنا من التفصيل بين الرطب والجاف مقيد لمطلقاتها ، ولا يخفى حسن الاحتياط واللَّه العالم .