( مسألة 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
شرح
المسلمون فلا بأس ( وخبر ) إسماعيل بن موسى عن أبيه سألت أبا الحسن ( ع ) عن جلود الفراء أيسئل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير محارف ؟ قال :
عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك . ( ومنها ) ما عن الكليني بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء فلا يدرى أذكيه هي أم غير ذكية ، أيصلى فيها ؟ قال :
نعم ليس عليكم المسألة ، ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك ( وعن الصدوق ) بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السّلام مثله .
( وعن ) أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكي هو أم لا ؟ ما تقول في الصلاة فيه ؟
وهو لا يدرى أيصلى فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ، ويصنع لي ، وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة ، ( ورواية ) الحسن بن الجهم قال :
قلت لأبي الحسن عليه السّلام : اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكى هو أم لا ؟
قال : صل فيه قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك فلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله ! ؟ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار وفي الجبن ونحوه .
وينبغي التنبيه على مسائل مهمة متعلقة بما نحن فيه ( الأولى ) بعد ما عرفت أن يد المسلم أمارة على التذكية فهل يد الكافر أمارة على العدم أم لا ؟
وإنما حكم بأنه ميتة مع يد الكافر لأصالة عدم التذكية السالمة عما يحكم عليها من