( مسألة 4 ) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا ( 1 )
( مسألة 5 ) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 2 ) .
( مسألة 6 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ( 3 ) ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان
شرح
لما ذكره ( قدس سره ) من عدم معلومية ما ذكروه من كونهما ذا نفس والشبهة موضوعية لا يجب البحث عنها قطعا كالرطوبة المترددة بين البول والماء . مع استصحاب طهارة الملاقي لهما .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . أه ) .
( 1 ) وجه ما ذكره قدس سره من الحكم بالطهارة في الفرعين المزبورين :
هو أنهما من الشبهة في الموضوع التي لا يجب البحث عنها ، مع جريان قاعدة الطهارة فيهما ، واستصحاب طهارة الملاقي لهما .
قوله قده مسألة 5 : ( المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي . ا ه )
( 2 ) الموت لغة : ضد الحياة ، فيشمل حتى المذكى ، وشرعا : ما لم يذك على الوجه الشرعي ، فلا يختص لفظ الميت بما مات حتف أنفه ، فيشمله وكل ما لم تقع عليه الذكاة الشرعية .
( 3 ) قوله قده مسألة 6 : ( ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو