( مسألة 3 ) ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء ( 1 ) والسمك وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
شرح
أصلا ، واللَّه العالم بأحكامه .
قوله قده مسألة 3 : ( ميتة ما لا نفس له ، طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء . إلخ )
عدم نجاسة ميتة غير ذي النفس ، فالذي يدل عليه الإجماع ، كما اعترف به كثير منهم ، والأصل المقرر بوجوه والنصوص المستفيضة ( منها ) ما عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عليه السّلام عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والسمن والزيت وشبهه ، قال :
كل ما ليس له دم فلا بأس . ( ومنها ) ما عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
( ومنها ) ما عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس . ( ومنها ) ما عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن جرة رجل فيها خنفساء قد مات قال :
ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره . الحديث ( ومنها ) ما عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة . ( ومنها ) ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدّن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .
وأما إلحاق الحية والتمساح بحكم ما لا نفس له وإن قيل بكونهما ذا نفس