تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسألة 1 ) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور ( 1 ) وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .
شرح
( واما صحيح ) علي بن جعفر فلا دلالة فيه بأن ملاقاة الثوب للكلب كان برطوبة مسرية التي هي شرط في التنجيس ، بل هو أعم من ذلك ، والعام لا يدل على الخاص بوجه ، فيجوز أن تكون الملاقاة بدون رطوبة مسرية والأمر بالنضح للتنزه ورفع النفرة استحبابا . واللَّه العالم . قوله قده مسألة 1 : ( الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول والثور . إلخ ) . ( 1 ) لا يتوهم شمول ما ذكرناه من الحكم بالنجاسة للاجزاء المبانة لمثل البثور والثؤلول وما يعلو الجراحات والدماميل وغيرها عند البرء ، وما يحصل في الأظفار ويتطاير من القشور عند الحك ، وما يعلو على الشفة ونحو ذلك من الأجزاء الصغار المبانة من الحي ، كما صرح به المقدس الأردبيلي وكثير ممن تأخر ، بل ربما استظهر بعضهم نفى الخلاف فيه ، لمنع صدق القطعة على مثل ذلك عرفا ، إذ غاية ما يمكن إثباته بالنصوص المتقدمة وفتاوى الأصحاب انما هو نجاسة الجزء المعتد به الذي ينفصل عن جسد الحي دون مثل المذكورات ، وللأصل والاستصحاب وللعسر والحرج المنفيين آية ورواية ( ولصحيح ) على ابن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال ( ع ) : أن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل