شرح
طهارة الملاقي ، ومشاركته لما كان من الميتة في أن كلا منهما لا تحله الحياة ( وصحيح ) زرارة عن الصادق ( ع ) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس ( والموثق ) عن الحسين بن زرارة قال قلت فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى به الماء من البئر التي يشرب ويتوضأ منها ؟ قال : لا بأس به ( وصحيح ) علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس .
( وفي ) الكل نظر بل منع ( اما الإجماع ) فلانفراده به كما اعترف به كثير منهم وانه لم يقل به أحد من الإمامية سواه ( واما الآية الشريفة ) فما ذكره من الاستدلال بها مخالف لما هو المعلوم لغة وعرفا وشرعا من صدق الاسم على جميع ما تركب منه ذلك الحيوان وكان من جملته سواء كان مما تحله الحياة أم لا ، وهذا بخلاف اسم الميتة المأخوذ فيه وصف الموت الغير الساري إلى ما لا تحله الحياة ، واما الحال على ما وصفناه لغة وعرفا فظاهر ، وأما شرعا فلأن الأخبار الناطقة بتعدي النجاسة بالملاقاة لأحد هذه الثلاثة الشاملة لجميع أجزائها حتى ما لا تحله الحياة منها بل الغالب في الملاقاة والإصابة حصولها بالشعر كما هو ظاهر ، وإنكار الجزئية لا سيما في العظم مكابرة .
( وأما الأصل والعمومات ) فمنقطعة بالدليل المذكور على نجاستها بجميع اجزائها ( واما النصوص ) المذكورة فهي قاصرة عن مقاومة ما دل على النجاسة ، لإعراض الأصحاب عنها ، مع إمكان حملها على محامل بعيدة ( واما موثق ) الحسين بن زرارة فقد تضمن السؤال عن حال البئر دون الماء الذي في الدلو ، فيكون دليلا على عدم تنجس البئر بملاقاة النجاسة