شرح
الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ( قال في الوسائل ) : يعني إذا برد الميت انتهى .
( والتراقيع ) الخارج من الناحية المقدسة في أجوبة محمد بن عبد اللَّه الحميري المروي عن احتجاج الطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ حيث كتب إليه :
روى لنا عن العالم عليه السّلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ قال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ( التوقيع ) : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ( وعنه ) أيضا أنه كتب إليه : روى عن العالم عليه السّلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ؟ ( التوقيع ) : إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده ( وعن ) الفقه الرضوي : وإن مس ثوبك ميت فاغسل ما أصاب .
إلى غير ذلك من الروايات .
ثم الظاهر مما نقلناه أنه ينجس بمجرد الموت ولو قبل البرد لصريح ما مر عن الناحية المقدسة ، وإطلاق خبر إبراهيم بن ميمون وإن فسره صاحب الوسائل بقوله : يعني إذا برد الميت إذ فهمه لا حجة فيه علينا فلا يخصص الخبر به ، كما لا ينبغي الإشكال في نجاسة جلدها وإن دبغ ، كما دلت عليه الأخبار المتقدمة الذكر ، وما ورد فيها من طهارة جلدها لو دبغ الذي أوقع بعضهم في الاشتباه فهو محمول على التقية أو محامل أخر واللَّه العالم .
( الجهة الثانية ) كلما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا وهو المشار إليه بقوله ( قده ) : ( وكذا أجزاءها المبانة منها وأن كانت