تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء انها ميتة ( ورواية ) الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كانت تصلح بها مالك ، ثم قال إن في كتاب علي عليه السّلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به ( ورواية ) الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال : حرام وهي ميتة فقلت جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب إليه والثوب وهو حرام ( ومنها ) مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسها إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . ( وما ورد ) في الصيد من أن ما قطع بحبالته فذره لأنه ميتة وما أدرك من سائر جسده حيا فذكه وكله ، ( مثل ما رواه ) في الفقيه في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركته من سائر جسده حيا فذكه وكل منه ( وما رواه ) في الكافي والتهذيب في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره فإنه ميتة وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم اللَّه عليه ( وما رواه ) أيضا عن الوشاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركته من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ، وليس في التهذيب ثم كل منه ( وما رواه ) في الكافي عن عبد اللَّه بن سليمان عن